أكد الخبير والمستشار القانوني، الدكتور فيصل سعيد الحفيتي، أن القانون رقم (26) لسنة 2007، بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجّري ومستأجري العقارات في إمارة دبي، حرص على تحقيق التوازن بين حق المؤجر في طلب إخلاء العقار المؤجر، وحق المستأجر في عدم إخلائه للعين بصورة مفاجئة قد تترتب عليها أضرار للمستأجر.
وذكر الحفيتي أن القانون وضع معايير وضوابط وشروطاً يجب أن يراعيها المؤجر عند طلبه من المستأجر إخلاء العين المؤجرة، بحيث إذا…