فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة، وفقًا لأحكام المادة ( 14 ) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، وأحكام المادة (137) من المرسوم بقانون اتحادي رقم(14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية.
وتأتي العقوبة المالية، التي تبلغ قيمتها (4,800,000) درهم، بعد البت في طلب الاستئناف الذي تقدمت به…