فرض المصرف المركزي عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة، وفقاً لأحكام المادة 137 من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 بشأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية. وتأتي العقوبة المالية، التي تبلغ قيمتها مليوناً و50 ألف درهم، نتيجة عدم التزام شركة الصرافة بممارسة أنشطة الصرافة في المباني المرخصة فقط، واستخدام وكيل معتمد أثناء عملية نقل الأموال، إضافة إلى فشلها في الإبلاغ الفوري عن الانتهاكات…