يحظر على المؤجر قطع الخدمات عن العقار أو التعرض للمستأجر بأية صورة من الصور تحول دون انتفاعه بالعقار، ويكون للمستأجر في هذه الحالة الحق في اللجوء إلى مركز الشرطة الذي يقع العقار في دائرة اختصاصه، لطلب إزالة التعرض أو إثبات حالته، وكذلك اللجوء إلى مركز فض المنازعات الإيجارية لرفع دعوى معززة بالتقارير الرسمية المثبتة لوقعة التعرض، وذلك لتعويضه عمّا يكون قد أصابه من…