أفادت المحامية والمستشارة القانونية، شوق الكثيري، بأنه «وفقاً لنص المادة 742 من قانون المعاملات المدنية، فإن الإيجار هو تمليك المؤجر للمستأجر منفعة مقصودة من الشيء المؤجر، لمدة معينة، لقاء أجر معلوم».
وذكرت الكثيري، أن «قانون المعاملات المدنية الاتحادي رقم (5/1985)، والمادة 15 من القانون رقم (26/2007) بشأن تنظيم العلاقة بين مؤجري ومستأجري العقارات في إمارة دبي، نصت على أن التزام المؤجر في العلاقة الإيجارية هو تمكين…